تحریرالوسیله-ج1-ص228
في السن، يقسط القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية، ولا يجب على الولي المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والاجير ينوي النيابة عن الميت لا عن الولي، وإن باشر الولي أو غيره الاتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما أنه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت.
القول في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للنيابة عن الاموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات كما تجوز النيابة عنهم تبرعا، ويقصد النائب بفعله، أجيرا كان أو متبرعا – النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمته، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد في تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك، وأما وصول الثواب إلى الاجير كما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل، ويجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه.
مسألة 1 – يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستيجاره إلا من له ولي يجب عليه القضاء عنه ويطمئن باتيانه، ويجب على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الاصل، وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفاراتونحوها، فانها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا