پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص227

تأخيره إلى الوجدان.

مسألة 13 – لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الاحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم وترك العدول إلى الفائتة.

مسألة 14 – يجوز لمن عليه انقضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة.

مسألة 15 – يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم.

مسألة 16 – يجب على الولي وهو الولد الاكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط، والاقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الاحوط إلحاقه، بل لا يترك هذا الاحتياط، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة اخلاله بما اعتبر فيه، وانما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالاجارة أو من جهة كونه وليا، ولا يجب على البنات، ولا على غير الولد الاكبر من الذكور، ولا على سائر الاقارب حتى الذكور كالاب والاخ والعم والخال وان كان هو الاحوط في ذكورهم، وإذا مات الولد الاكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته، ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ،وعلى المجنون إذا عقل، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان