تحریرالوسیله-ج1-ص226
والعصر والعشاءثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم أنهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مرددتين بين الاربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وله أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ومغرب وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء، وإن لم يعلم أن الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مرددتين بين الاربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى وأربع مرددة بين الظهرين والعشاء، واربع مرددة بين العصر والعشاء، وإن علم أن عليه ثلاثا من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهرين وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مرددتين بين العصر والعشاء، وتتصور طرق أخر للتخلص، والميزان هو العلم باتيان جميع المحتملات.
مسألة 10 – إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى، لكن الاحوط التكرار حتى يغلب على ظنه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها.
مسألة 11 – لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع مادام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
مسألة 12 – الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهرر اماراته، نعم لو كان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه – حتى مع رجاء زوال العذر – لا يخلو من إشكال، فالاحوط