پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص225

القضاء أيضا.

مسألة 6 – لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير فيالقضاء أيضا إذا قضاها في تلك الاماكن، وتعين القصر على الاحوط لو قضاها في غيرها.

مسألة 7 – يستحب قضاء النوافل الرواتب، ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.

مسألة 8 – إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير فالاحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، وأما ماكان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب على الاقوى، وأما مع الجهل بالترتيب فالاحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب في ادائها معتبرا لا يخلو من قوة.

مسألة 9 – لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الاربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الاربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث، وإن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر