پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص224

بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

مسألة 1 – يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فانه لا يجبعليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا، نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الاداء، فلو تركها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء.

مسألة 2 – لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليم الاداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما، كما أنه لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

مسألة 3 – فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الاداء على الاقوى، لكن ينبغي له ترك الاحتياط بالاداء أيضا.

مسألة 4 – يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين وبضع صور صلاة الآيات، حتى المنذورة في وقت معين على الاحوط فيها.

مسألة 5 – يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليلى أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا، ولو كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الاصح، فيقضي قصرا في الاول وتماما في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع، وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في