تحریرالوسیله-ج1-ص223
إلى كل منهما.
مسألة 37 – لو علم أنه إما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية فلا يجب عليه شئ، ولو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب على الاحوط الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرة.
مسألة 38 – لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الاحوط الاتيان بهما.
مسألة 39 – لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الاخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته ولا شئ عليه.
مسألة 40 – لو قصد الاقامة وصلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده وصلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبني على صحة صلاته التامة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
القول في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضي على الاحوط، والكافر الاصلي في حال كفره دون المرتد، فانه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده