تحریرالوسیله-ج1-ص222
تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فالظاهر بطلان صلاته، ولو شك فيما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محله ثم أتى به نسيانا فالاحوط وجوب سجدتي السهو عليه.
مسألة 32 – لو كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثم الاتيانبالسجدتين من غير فرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والاحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 33 – لوز شك بين الثلاث والاربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته، وكذا لو علم ذلك على فرض الاربع، ولو علم أنه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شئ عليه.
مسألة 34 – لو علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاخرى فالاقرب العود إلى تدارك المعلوم، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز، وكذا الحال في أشباه ذلك.
مسألة 35 – لو دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى يبني على اتيانهما، وعلى هذا لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة يكون من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال فيعمل عمل الشك وصحت صلاته، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور بطلت صلاته.
مسألة 36 – لا يجري حكم كثير الشك في أطراف العلم الاجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة