تحریرالوسیله-ج1-ص219
المحل لزوم العود لتداركهما مع بقاء محل التدارك.
مسألة 16 – لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا فالاقوى الاكتفاء باتيان التشهد.
مسألة 17 – لو علم إجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن يشكه، وإن كان في المحل الشكي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهد ولا شئ عليه.
مسألة 18 – لو علم أنه ترك إما السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فان كان جالسا أتى بالتشهد وأتم الصلاة ولا شئ عليه، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشك فالاقوى وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة وسجود السهو، وكذا الحالفي نظائر المسألة، كما إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
مسألة 19 – لو تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة اولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ولا شئ عليه، وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
مسألة 20 – لو صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر يبني على أن الظهر تامة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الاكثر ويتم ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة، وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
مسألة 21 – لو صلى الظهرين ثمان ركعات والعشاءين سبع ركعات