تحریرالوسیله-ج1-ص218
مسألة 10 – لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة بيني على الثلاث ويقضي التشهد بعد الفراغ، وكذا لو شك في حال القيام بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد.
مسألة 11 – لو شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته، ولو انعكس بان كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الاربع ويأتي بالركوع ثم يأتي بوظيفة الشاك، لكن الاحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 12 – لو كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنه بهما في الاولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان صلاته.
مسألة 13 – لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فالاحوط قضاء السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين، ثم إعادة الصلاة، وكذا إذا كان في الاثناءمع عدم بقاء المحل الشكي، وأما مع بقائه فالاقوى الاتيان بهما ولا شئ عليه.
مسألة 14 – لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع فالظاهر صحة صلاته، وكذا لو حصل الشك بعد الفراغ من صلاته، ولو شك في الفرضين في أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة تجب عليه الاعادة بعد الاحتياط باتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
مسألة 15 – لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحل الشكي فالاقوى الاكتفاء باتيان القراءة، وكذا في كل علم إجمالي مشابه لذلك، ومع التجاوز عن