تحریرالوسیله-ج1-ص217
لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الاحوط إتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
مسألة 6 – لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة فالاقوى رفع اليد عن العصر واتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر، بل لاتمام العصر ثم اتيان الظهر وجه، والاحوط إعادة الصلاة بعد اتمام الظهر، وأحوط منه اعادتهما، هذا في الوقت المشترك، وفي المختص تفصيل.
مسألة 7 – لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة مثلا من إحداهما من غير تعيين فان كان مع الاتيان بالمنافي بعد كل منهما فان اختلفا في العدد أعادهما، وإلا أتى بواحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الاتيان بالمنافي بعد الاولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم أعاد الاولى، ومع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاعادة، هذا في الوقت المشترك، وأما في المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الاولى.
مسألة 8 – لو شك بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمهابقصد ما في الذمة، ثم يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والاربع فالاحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 9 – لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فان كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ولا شئ عليه.