پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص216

الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا فان كان لم يصل العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر، وكذا إن كان في الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وإدارك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فان كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضي الظهر، وإلا فالاحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وان كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه، وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين، ومما ذكر ظهر حال ما إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء، نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.

مسألة 2 – لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الاخيرتين صحت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محل التدارك.

مسألة 3 – لو كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالاحوط الجمع بين البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة، وكذلك إذا شك بعد الصلاة.

مسألة 4 – لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر فان كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كانفي الوقت المختص بالعصر فالاقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما بيده واتيان العصر إن وسع الوقت لادراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالاحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.

مسألة 5 – لو شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه