تحریرالوسیله-ج1-ص214
القول في
سجود السهو
مسألة 1 – يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها، والسلام في غير محله، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الاحوط فيهما، والشك بين الاربع والخمس والاحوط اتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها، وان كان الاقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا، نعم إن تعدد كما لو تذكر في الاثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود.
مسألة 2 – التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة، وإن تعدد سجد له متعددا، والاحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الاربع.
مسألة 3 – لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود عنهما، والاحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الاجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رجحان.
مسألة 4 – تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير وإن صحت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا،كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا، فلو أخر عصى.
مسألة 5 – تجب في السجود المزبور النية مقارنا لاول مسماه، ولا يجب فيه تعيين ولو مع التعدد، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الاقوى، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط،