تحریرالوسیله-ج1-ص213
والتسليم في السجدة القضائية، نعم لو كان المنسي التشهد الاخير فالاحوط اتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الاداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده، كما أن الاحوط اتيان سجدتي السهو، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الاخيرة فالاحوط اتيانها كذلك مع الاتيان بالتشهد والتسليم وسجدتي السهو وان كان الاقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم في محلهما ولا يجب إعادتهما.
مسألة 4 – لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالاحوط وجوب القضاء وان كان الاقوى عدمه.
مسألة 5 – لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاقل.
مسألة 6 – لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة، وأما إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال خصوصا إذا كان المنسي التشهد.
مسألة 7 – لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقتالعصر فان لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فان أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط، وإلا قدم العصر ويحتاط باتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.