پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص212

فالاقوى وجوب البناء على الاكثر، إلا أن يكون مبطلا فيبني على الاقل، لكن الاحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

مسألة 7 – لو نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها، خصوصا إذا كانت الثانية مترتبة على الاولى، والاحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية، وإلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتبة، والاحوط إعادتها بعد ذلك أيضا، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والاحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الاعادة.

القول في الاجزاء المنسية

مسألة 1 – لا يقضي من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الاحوط في الثاني، فينوي أنهما قضاء المنسي مقارنا للنية لاولهما محافظا على ماكان واجبا فيهما حال الصلاة، فأنهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الاحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والاحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك العمدي، وإن كان الاقوى عدم وجوبها، والاقوى عدم وجوب قضاءأبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله.

مسألة 2 – لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالاحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.

مسألة 3 – لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد