پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص211

ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين فتجب عليه الاعادة بعد الاتيان بركعة أو ركعتين متصلة، وكذا لو كان أقل منه كما إذا شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد الصلاة، ولو تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط فالاقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا في الكم والكيف لما نقص من صلاته فضلا عما كان موافقا له، فمن شك بين الثلاث والاربع وبنى على الاربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما واكتفى بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا بالاعادة خصوصا في صورة المخالفة، وأما في غير صورة ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والاربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبين كونها ثنتين فالاحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثم إعادتها، وإذا تبين النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله.

مسألة 5 – لو شك في إتيان صلاه الاحتياط فان كان بعد الوقتلا يلتفت إليه، وإن كان في الوقت فان لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان، ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه، ولكن الاحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.

مسألة 6 – لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل، وبنى على الاتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة، ولو شك في ركعاتها