تحریرالوسیله-ج1-ص210
القول في ركعات الاحتياط مسألة 1 – ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الاصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فان فعل ذلك فالاحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية صلاته لا تجب إعادتها.
مسألة 2 – لابد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة، والاحوط الاسرار بها وبالبسملة أيضا، والركوع والسجود والتشهد والتسليم، ولا قنوتيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.
مسألة 3 – لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثم إعادة الصلاة.
مسألة 4 – لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الاثناء أتمها كذلك، والاحوط اضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام، ولو تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فان كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث والاربع وأتىبركعة قائما فتبين كونها ثلاثا تمت صلاته، والاحوط الاستئناف، لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشك من النقص كالمثال المذكور، وأما مجرد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففى جبره إشكال، كما لو شك بين الاثنتين والاربع وبنى على الاربع وأتى بركعة قائما عوض ركعتي الاحتياط اشتباها فتبين ان النقص بركعة، فالاحوط في مثله الاعادة،