پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص209

القول في

حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

مسألة 1 – الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالاخيرتين من الرباعية، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الاخير، وكذا لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالاخير، فلو شك في حال القيام بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الاربع والخمس عمل عمل الشك الثاني وهكذا، والاحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الاخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الاعادة.

وأما الظن في الافعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك – كما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل – باتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الاعادة، وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك، ومع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

مسألة 2 – لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج، أما في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة، والاحوط العمل على طبق الشك ثم الاعادة، وأما في الافعال فمثل ما مر، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك في انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة.