تحریرالوسیله-ج1-ص208
مسألة 4 – لو عرض الشك لكل من الامام والمأموم فان اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك، كما أنه لو اختلف ولم يكن بين الشكين رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الاربع والخمس ينفرد المأموم، ويعمل كل عمل شكه، وأما لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والاربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لان ذلك قضية رجوع الشاك كنهما إلى الحافظ، حيث أن الشاك بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الاربع وشاك في الثلاث، والشاك بين الثلاث والاربع معتقد بوجود الثلاث وشاك في الاربع، فالاول يرجع إلى الثاني في تحقق الثلاث والثاني يرجع إلى الاول في نفي الاربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والاحوط مع ذلك إعادة الصلاة، نعم يكتفى في تحقق الاحتياط في الاول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشك بعد السجدتين.
ومنها الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الاقل أو الاكثر، والاول أفضل، وإن كان الاكثر مفسدا يبني على الاقل.
وأما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، ولا يعتني به بعد التجاوز، ولا يجب قضاء السجدة المنسية ولاالتشهد المنسي ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.
مسألة 5 – النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاة ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية فان أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر في حالة أخرى من حالات الصلاة، ولو تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء.