پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص207

فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه، ولو كان كثير الشك في شئ خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك.

مسألة 1 – المرجع في كثرة الشك إلى العرف، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة 2 – لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية، وإلا فيعمل عمل الشك.

مسألة 3 – لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في الركوع وهو في المحل لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، والاحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة.

ومنها شك كل من الامام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، وجريان الحكم في الشك في الافعال أيضا لا يخلو من وجه، ولا يرجع الظان إلى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه ويرجع الشاك إلى الظان على الاقوى، ولو كان الامام شاكا والمأمومونمختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام لو حصل له الظن، ومع عدم حصوله فالاقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكه.