پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص206

في غير الشك في الاوليين فان الاحوط فيه الاعادة.

مسألة 14 – لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فلا يبعد تعين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة.

مسألة 15 – لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فالاقوى وجوب المضي بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد، فيبني على الاربع ويمضي، ويقضي التشهد بعدها.

القول في الشكوك التى لا اعتبار بها

وهي في مواضع: منها الشك بعد تجاوز المحل، وقد مر، ومنها الشك بعد الوقت وقد مر أيضا، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس، وفى الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس، وفى الثنائية أنه صلى اثنتين أو أزيدأو أقل بنى على الصحيح في الكل، بخلاف ما إذا شك في الرباعية بين الثلاث والخمس، وفى الثلاثية بين الاثنتين والاربع، فان صلاته باطلة في نظائرهما.

ومنها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط،