پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص204

مسألة 6 – لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالاحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة، وكذا لو لم يدر أنه أي شك من الشكوك الصحيحة، فانه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو، وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فان الاحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثم الاعادة.

مسألة 7 – لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة فان لم يسع الوقت أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعين عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن، ويتم صلاته ويعيدها احتياطا مع سعة الوقت، ولو تبين بعد ذلك أن عمل الشك مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها في الوقت، وان اتسع الوقت وتمكن من التعلم فيه يقطع ويتعلم وإن جاز له اتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فان كان موافقا اكتفى به، وإلا أعاد، وإن كان الاحوط الاعادة حتى مع الموافقة.

مسألة 8 – أو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر كما إذا شك بين الاثنتين والاربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والاربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فانقلب إلى الثلاث والاربع فلا يبعد لزوم ركعة متصلة في الفرع الاول وأشباهه، ولزوم عمل الشك الثاني في أشباه الفرع الثاني أي الثلاثي الاطراف الذي خرج أحد الاطراف عن الطرفية، هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، وأما إذا انقلبإلى ذلك كما إذا شك بين الاثنتين والاربع ثم انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث فلا شك في أن اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه، لتبين