پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص203

ويعمل عمله.

الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الاربع والخمس، فيجلس ويتم ويجسد سجدتي السهو مرتين، مرة وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة، والاحوط في الصور الاربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك.

مسألة 2 – لو شك بين الثلاث والاربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والاربع والخمس في حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته، لانه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين مسألة 3 – في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الاكمال وعدمه فان كان في المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشك والاعادة.

مسألة 4 – الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الاقل الاربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الاربع والاقل والاكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والاربع والست.

مسألة 5 – لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شك في أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحة ولا يعتني بشكه، وأما لو شك في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالاحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة.