تحریرالوسیله-ج1-ص202
الصورة الاولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والاحوط الاولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثم استئناف الصلاة.
الثانية الشك بين الثلاث والاربع في أي موضع كان، فيبني على الاربع وحكمه كالسابق حتى في الاحتياط إلا في تقديم الركعة من قيام.
الثالثة الشك بين الاثنتين والاربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والاحوط بل الاقوى تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة الشك بين الاربع والخمس وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة، فيبني على الاربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، ثانيهما حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والاربع حال القيام ولم يدر أنه ثلاثا صلى أو أربعا فيبني على الاربع، ويجب عليه هدم القيام والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما، وكذا الحال في جميع صور الهدم، فانه لا يوجب انقلاب الشك بل هو مقدمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام.
السادسة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والاربع، فيجلس ويتم الصلاة ويعمل عمل الشك.
السابعة الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع، فيجلس ويتم صلاته