پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص201

لميلتفت وان كان في المحل، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة باعادة القراءة والذكر بنية القربة وفي الركن باتمام الصلاة ثم الاعادة مطلوبا.

مسألة 4 – لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المصلي إلا بعد الفراغ، كما أن المأموم لو شك في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت.

مسألة 5 – ما شك في اتيانه في المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لو يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم اتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بان كان داخلا في ركن آخر، وإلا تداركه مطلقا.

مسألة 6 – لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة عليه سابقا أم لا؟ لا يعتني به، وكذلك لو شك في أنه هل سهى كذلك أم لا؟ نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به.

القول في الشك في عدد ركعات الفريضة مسألة 1 – لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الاوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالاحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الاعادة، وإن كان الاقوى لزوم الاعادة ومفسديته.