تحریرالوسیله-ج1-ص200
مسألة 8 – حكم كثير
الشك في الاتيان بالصلاة
وعدمه حكم غيره،فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه لا يعتني بالشك وإن كان في الوقت.
القول في الشك في شئ من أفعال الصلاة مسألة 1 – من شك في شئ من أفعال الصلاة فان كان قبل الدخول في غيرها مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الاخذ في الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهد، وان كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الاتيان به من غير فرق بين الاولتين والاخيرتين، فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهوي للسجود، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا فيه وهو قائم، بل وهو آخذ في القيام على الاقوى، نعم لو شك في السجود في حال الاخذ في القيام يجب التدارك.
مسألة 2 – الاقوى في البناء على الاتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الاجزاء المستقلة كالامثلة المتقدمة وبين غيرها، كما إذا شك في الاتيان بأول السورة وهو في آخرها أو أول الآية وهو في آخرها، بل أو أول الكلمة وهو في آخرها، وإن كان الاحوط الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.
مسألة 3 – لو شك في صحة ما وقع وفساده لا في أصل الوقوع