پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص189

أنه سلم مع أنه لم يسلم عليه وتنبه على ذلك المسلم عليه لم يجب رده على الاقوى وان كان أحوط، بل الاحتياط حسن في جميع الصور.

خامسها القهقهة ولو اضطرارا، نعم لا بأس بالسهوية، كما لا بأس بالتبسم ولو عمدا، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ويلحق بها حكما على الاحوط المشتمل على الصوت، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا كمن منع نفس عنه الا أنه قد امتلا جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا فلا يبطلها إلا مع محو الصورة.

سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا فانه غير مبطل، وأما غير المشتمل على الصوت فالاحوط فيه الاستئناف، وان كان عدم إبطاله لا يخلو من قوة، ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالاحوط الاستئناف، بلو جوبه لا يخلو من قوة وفى جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسمعنها وإن كان قليلا فانه مبطل لها عمدا وسهوا، أما غير الماحى لها فان كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الاحوط دون السهو، وإن لم يك مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وان كان كثيرا كحركة الاصابع والاشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه ونحو ذلك مما هو غير مناف للموالاة ولا ماح للصورة.

ثامنها الاكل والشرب وان كانا قليلين على الاحوط، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت في الفم أو بين الاسنان، والاحوط الاجتناب عنه،