پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص186

القول في

مبطلات الصلاة

وهي أمور: أحدها الحدث الاصغر والاكبر، فانه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الاقوى عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر.

ثانيها التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدا على الاقوى لا سهوا، وإن كان الاحوط فيه الاعادة، ولا بأس به حال التقية.

ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فان تعمد ذلك كله مبطل لها، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر ونحوهما، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا إلا أنه مكروه، وأما إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالاقوى كونه مبطلا.

رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المركب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه فانه مبطل على الاقوى، ومع عدمه كذلك على الاحوط، وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله: ” ب ” مثلا رمزاإلى أول بعض الاسماء بقصد إفهامه، بللا يخلو إبطاله من قوة، فالحرف المفهم مطلقا وإن لم يكن موضوعا إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليته من قوة، كما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا لا يبطل على الاقوى، وإن