پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص183

بقى أمران القنوت والتعقيب القول في القنوت مسألة 1 – يستحب القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكد في الجهرية، بل الاحوط عدم تركه فيها، ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثم هوى إلى السجود، وان لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، وإن لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان، ولو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محله، ويستحب أيضا في كل نافلة ثمنائية في المحل المزبور حتى نافلة الشفع على الاقوى، والاولى إتيانه فيه رجاء، ويستحب أكيدا في الوتر، ومحله ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.

مسألة 2 – لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرة واحدة، بل سبحان الله خمس أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله،والاحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الادعية، بل والادعية التي في القرآن، ويستحب فيه الجهر، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماما أو منفردا، بل أو مأمونا إن لم يسمع الامام صوته.

مسألة 3 – لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالاحوط عدم تركه.

مسألة 4 – يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادة أو إعرابا