تحریرالوسیله-ج1-ص181
القول في التسليم
سألة 1 – التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهرا، والثاني على تقدير الاتيان بالاول جزء مستحب، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر، ويتوقف تحلل المنافيات والخروج عن الصلاة فيه، وله صيغتان: الاولى ” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ” والثانية ” السلام عليكم ” باضافة ” ورحمة الله وبركاته ” على الاحوط، وإن كان الاقوى استحبابه، ويجوز الاجتزاء بالثانية بل بالاولى أيضا، وإن كان الاحوط عدم الاجتزاء بها، وأما ” السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ” فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا،لكن الاحوط المحافظة عليها، كما أن الاحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للاولى.
مسألة 2 – يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية والاعراب، ويجب تعلم إحدا هما مع الجهل، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا، ويستحب فيه التورك.
القول في الترتيب
مسألة – يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الاحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا، فمن صلى مقدما للمؤخر وبالعكس عمدا بطلت صلاته، وكذا سهوا لو قدم ركنا على ركن، أما لو قدم ركنا على ما ليس برك