پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص177

حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمم حاله لاطئة بالارض فيه غير متجافية، والنربع في جلوسها مطلقا.

القول في سجدتي التلاوة والشكر مسألة 1 – يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الاربع: آخر النجم والعلق، و ” لا يستكبرون ” في الم تنزيل و ” تعبدون ” في حم فصلت، وكذا عند استماعها دون سماعها على الاظهر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والسبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وان كان أحوط، ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها، ولو أخرها ولو عصيانا يجب اتيانها ولا تسقط.

مسألة 2 – يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا، وهو مع التعاقب بلا تخلله لا يخلو من قوة، ومع عدمالتعاقب لا يبعد عدمه.

مسألة 3 – إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجر إلى مكان آخر، وكذا فيما إذا كان جبهته على الارض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة.

مسألة 4 – الظاهر أنه يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها، وكذا لو سمعها من صبي غير مميز أو نائم أو من حبس صوت، وإن كان الاحوط ذلك خصوصا في النائم.