تحریرالوسیله-ج1-ص175
صلاته ثم استئنافها من رأس، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده، نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الاتمام.
مسألة 6 – من كان بجبهته علة كالدمل فان لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الارض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الارض سجد على أحد الجبينين، والاولى تقديم الايمن على الايسر، وإن تعذر سجد على ذقنه، وإن تعذر فالاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الارض ومع تعذره فالاحوط تحصيل ما هو الاقرب إلى هيئته.
مسألة 7 – لو ارتفعت جبهته من الارض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعد أن يكون عودا إلى السجدة الاولى فيحسب سجدة واحدة، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الامساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.
مسألة 8 – من عجز عن السجود فان أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجدفي محالها مع التمكن والاعتماد و الذكر والطمأنينة ونحوها، فإذا تمكن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه مراعيا لما تقدم من الواجبات، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، ومع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالها وان كان أحوط.
مسألة 9 – يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للاخذ