پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص174

بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: ” سبحان الله ” ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر، ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر في مبحث المكان، ومنها رفع الرأس من السجدة الاولى والجلوس مطمئنا معتدلا، ومنها أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتبع أحدهما على الآخر لا تصح إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الاكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لابعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

مسألة 3 – المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الاحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الاحوط وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته.

مسألة 4 – لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الاولى رفعها ووضعها على المحل الجائز، ويجوز جرها أيضا، وإن كانبمقدار يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الجر إلى الاسفل، ولو لم يمكن فالاحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها.

مسألة 5 – لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصح صلاته، وليس له رفعها عنه، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالاحوط إتمام