پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص173

ويعتبر فيه امور أخر لا مدخل لها في ذلك: منها السجود على ستة اعضاء: الكفين والركبتين والابهامين، والمعتبر باطن الكفين، والاحوط الاستيعاب العرفي، هذا مع الاختيار، واما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن، ولو لم يقدر إلا على ضم الاصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه ايضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الاقرب من الكف، واما الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه، وأما الابهامان فالاحوط مراعاة طرفيهما، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار رأس أنملة، والاحوط أن يكون بمقدار درهم، كما أن الاحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان الاقوى عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة، ولابد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاولى تجب إزالتها للثانية على الاحوط لو لم يكن الاقوى، والمراد بالجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا.

مسألة 2 – الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسة، ولا يجب مساواتها فيه، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين.

ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والتسبيح الكبرى هاهنا ” سبحان ربي الاعلى وبحمده ” ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع، ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، فلا بأس