پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص172

الذكر المزبور قطعا، والاقوى بطلان صلاته، والاحوط اتمامها ثم استئنافها، بل الاحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلا فلا إشكال، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، ويجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.

مسألة 9 – يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والاحوط عدم تركه، ويستحب رفع اليدين حال التبكير، ووضع الكفين مفرجات الاصابع على الركبتين حال الركوع، والاحوط عدم تركه مع الامكان، وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: ” سمع الله لمن حمده ” وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له، ويكره أن يطأطأ رأسه حال الركوع، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.

القول في السجود مسألة 1 – يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو اخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان، ولابد فيه من الانحناءووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية.