پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص171

نوى الركوع بانحنائه، ولا يترك الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا، ومع عدم تمكنه من الايماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الاحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الايماء وغمض العين مع الامكان.

مسألة 5 – لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها فالاحوط العود إلى الركوع كما مر واتمام الصلاة ثم إعادتها.

مسألة 6 – لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود فان تذكر قبل أن يخرج من حده بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر، وإن تذكر بعد خروجه من حده فان عرض النسيان بعد وقوفه في حد الركوع آناما فالاقوى السجود بلا انتصاب، وإلا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود واتمام الصلاة وإعادتها.

مسألة 7 – يجب الذكر في الركوع، والاقوى الاجتزاء بمطلقه، والاحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، كما أن الاحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي ” سبحان الله ” أو الكبرى الواحدة، وهي ” سبحان ربي العظيم وبحمده ” والاحوط الاولى اختيار الاخيرة، وأحوط منه تكريرها ثلاثا.

مسألة 8 – يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فان تركها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا، وإن كان الاحوط الاستئناف معه أيضا،ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز