تحریرالوسیله-ج1-ص170
القول في الركوع
سألة 1 – يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محله، ولابد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والاحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.
مسألة 2 – من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد، فان لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن منه جالسا، نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إليه، والاحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ، فيؤمي برأسه قائما، فان لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه ويتحقق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والافضل الاحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
مسألة 3 – يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الارض مثلا لا يكفي في جعله ركوعا، بل لابد من القيام ثم الانحناء له.
مسألة 4 – من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فلابد منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام، وإن لم يتمكن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حد الركوع، وإن لم يتمكن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زادخرج عن حده