پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص169

مسألة 19 – لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الاوليين فتبين كونه في الاخيرتين يجتزي بها، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الاخيرتين فتبين كونه في الاوليين.

مسألة 20 – الاحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق.

مسألة 21 – يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب، والاولى اختيار قراءة الجمعة في الركعة الاولى من العشاءين والاعلى في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاولى الجمعة وفي الثانية التوحيد، كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة سورة القدر في الاولى والتوحيد في الثانية.

مسألة 22 – قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة والاذكار، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وان كان الترك أولى، ولو تحرك حال القراءة قهرا فالاحوط اعادة ما قرأه في تلك الحالة.

مسألة 23 – لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بصد الاحتياط مع التجاوز، ولو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة وإلا فلا يعتني بشكه.