تحریرالوسیله-ج1-ص166
مع تعيين سورة معينة، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجبإعادة السورة.
مسألة 8 – يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد فانه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة على الاقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف.
مسألة 9 – يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته ويعذر الناسي بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الاثناء، أما العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه فالاحوط لهما الاستئناف وان كان الاقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما، ولا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الاجنبي، ويجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.
مسألة 10 – يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة كما أنه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات، مسألة 11 – مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، لاسماع من بجانبه وعدمه، ولايجوز الافراط في الجهر كالصياح، كما أنه لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.