تحریرالوسیله-ج1-ص164
الايمن كالمدفون، فان تعذر منه فعلى الايسر عكس الاول، فان تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.
مسألة 6 – لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلىقائما ثم جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود والاحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا، بل الاحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن.
مسألة 7 – لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا.
مسألة 8 – يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.
القول في القراءة والذكر
مسألة 1 – يجب في الركعة الاولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، وله ترك السورة في بعض الاحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.