تحریرالوسیله-ج1-ص161
القول في
تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وصورتها ” الله أكبر ” ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فان أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا، ويجب في حالها القيام منتصبا، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لابد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بينالمأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره، بل ينبغي التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما منتصبا، والاحوط ان الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا، فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثم كبر مستقرا، وأحوط منه الاتمام ثم الاعادة بتكبير مستقرا.
مسألة 1 – الاحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من ” الله ” والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء ” أكبر ” والاحوط تركه أيضا، كما أن الاحوط تفخيم اللام والراء، وإن كان الاقوى جواز تركه.
مسألة 2 – يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والاحوط الاول، فيجعل الافتتاح السابعة، والافضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول: ” أللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ” ثم يأتي