تحریرالوسیله-ج1-ص159
مع الاتمام أو الاتيان ببعض الاجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة، والاحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الاعادة.
مسألة 11 – لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه لم يأت بالظهر ينوبها ظهرا في غير الوقت المختص بالعصر، وكذا لو شك في اتيان الظهر على الاقوى، وأما في الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين، والاحوط الذي لا يترك اتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهماوإن لم يدر اتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه، لكن الاحوط، قضاؤه أيضا، ولو علم باتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من أول الامر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الامر نواها.
مسألة 12 – يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا، فانه يجب أن يعدل إليها إن تذكر في الاثناء ولم يتجاوز محل العدول، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول، بل يصح اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الاول، أي التذكر بعد الفراغ، بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا، وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذكر، بل الاحوط لو لم يكن الاقوى ان الامر كذلك في مطلق الصلوات القضائية.