پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص158

يكفي، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لابد من تعيين ما يأتي به، وأنه فرض لذلك اليوم أو غيره، ولو كان من قصده امتثال الامر المتعلق به فعلا وتخيل أن الوقت باق فنوى الاداء فبان انقضاء الوقت صحت ووقعت قضاء، كما لو نوى القضاء بتخيل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحت ووقعت أداء.

مسألة 7 – لا يجب نية القصر والاتمام في موضع تعينهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد والبناء على أنه بعد تشهد الاول إما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الاخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الاظهر، وكان له العدول إلى الآخر بل الاقوى عدم التعين بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصلبالتسليم بعد الركعتين، كما أن الاتمام يحصل بضم الركعتين اليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نية العدول، بل لا يبعد أن يتعين العمل بحكم الشك، ولا ينبغي ترك الاحتياط بنية العدول في أشباهه ثم العلاج ثم اعادة العمل.

مسألة 8 – لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والاحوط قصدهما.

مسألة 9 – لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.

مسألة 10 – لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى ما فاته للصلاة فان أتم صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى واكتفى بما أتى به، ولو عاد إلى الاول قبل أن يأتي بشئ لم يبطل، كما أن الاقوى عدم البطلان