پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص154

يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الاذان، والاقوى أن سقوط الاذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته، فيحرم اتيانه بقصدها، والاحوط الترك في جميع موارد الجمع.

مسألة 3 – يسقط الاذان والاقامة في مواضع: منها للداخل في الجماعةالتي أذنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما.

ومنها من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الاتيان إليها أم لا، وسواء صلى جماعة – إماما أو مأموما – أو منفردا، فلو تفرقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان واقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الامام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بان كانت إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحة، أو بعدت إحداهما عن الاخرى كثيرا، وهل يختص الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين بان كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الاجارة، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب، والاتيان بهما في موارد الاشكال رجاء لا بأس به.