پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص153

المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا، وفي الارض السبخة، وفي كل أرض نزل فيها عذا ب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه، وعلى القبر واليه وبين القبور، وترتفع الكراهة في الاخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الائمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها، وان كان الاولى الصلاة عند الرأسعلى وجه لا يساوي الامام عليه السلام، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح، وتزول في الاخير بالتغطية، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر، والامر سهل.

المقدمة الخامسة في الاذان والاقامة مسألة 1 – لاإشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس، أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتى قال بعض بوجوبهما، والاقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.

مسألة 2 – يسقط الاذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلة، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، ويفعل النافلة الموظفة بينهما على الاقوى فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين