پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص149

بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، والاحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أن الاحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما.

مسألة 9 – الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام بل ومقدما عليه، ولكن هو من سوء الادب، والاحوط الاحتراز منهما، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الادب، والظاهر أنه ليس منه الشباك والصندوق الشريف وثوبه.

مسألة 10 – لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجدالجبهة كما مر، كما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه ارضا أو نباتا أو قرطاسا، والافضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع، وتنور إلى الارضين السبع على ما في الحديث، ولا يصح السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن كالذهب والفضة والزجاج والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والاقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الارمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع ولم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها، ويعتبر في جواز السجود على النبات ان يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل، ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها