پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص148

الميت أيضا.

مسألة 5 – المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحا بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلك مسألة 6 – يجوز الصلاة في الاراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبسانين التي لم يبن عليها الحيطان، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولا يجب التفحص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة ن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلا في الاراضي المتسعة جدا، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها، فانه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الكراهةوالمنع.

مسألة 7 – المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط على إشكال فيه، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان كالصلاة في الارض المغصوبة، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب، المطروح على أرض غير مغصوبة.

مسألة 8 – الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة اليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما، لكن الاحوط ترك ذلك، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين،