پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص146

الاحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.

مسألة 16 – قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصح الصلاة فيه فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وان كان كافيا في رفع حرمة اللبس، نعم الثوب المنسوج من الابريسم المقتول بالذهب يحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه.

مسألة 17 – لبس لباس الشهرة وإن كان حراما على الاحوط، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس على الاحوط، لكن لا يضر لبسهما بالصلاة.

مسألة 18 – لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذا ما شك أنه حرير أو غيره، ومنه ما يسمى بالشعري لمن لايعرف حقيقته، وكذا لو شك أنه حرير محض أو ممتزج وإن كان الاحوط الاجتناب عنه.

مسألة 19 – لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الوليإلباسه، ولا يبعد صحة صلاته فيه أيضا.

مسألة 20 – لو لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش والورق يصلي عريانا قائما على الاقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلى جالسا، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فان صلى قائما يستر قبله بيده، وإن صلى جالسا يستره بفخذيه مسألة 21 – يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوة.