پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص143

الرأس والشعر والعنق.

مسألة 6 – لا يجب التستر من جهة التحت، نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالاحوط بل الاقوى التستر من جهته أيضا وإن لم يكن ناظر فعلا، وأما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الاقوى إلا مع وجود ناظر فيه.

مسألة 7 – الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتى أنه يكفي الاليتان في ستر الدبر، وأما الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتى حال الاضطرار، وأما الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين فالاقوى جوازه مطلقا وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الاولين، والاقوى لمن لا يجد شيئا يصلي فيه حتى مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الاحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده.

مسألة 8 – يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور: الاول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم، الثاني الاباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، فلو لم يعلم بها صحت صلاته، وكذا مع النسيان إلا في الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالاعادة.

مسألة 9 – لافرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير كالمرهون، ومن الغصب عينا ما تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.

مسألة 10 – إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عينالجوهر الذي صبغ به – والباقي هو اللون فقط – تصح الصلاة فيه على الاقوى، وأما لو بقي عينه فلا تصح على الاقوى، كما أن الاقوى عدم