پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص142

بان استدباره، إلا أن الاحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا، وإن انكشف في الاثناء انحرافه عما بينهما فان وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع اللاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للبافي وصحت على الاقوى ولو مع الاستدبار، والاحوط قضاؤها أيضا.

المقدمة الثالثة في الستر والساتر مسألة 1 – يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الاجزاء المنسية على الاقوى وسجدتي السهو على الاحوط، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة، وإن كان الاحوط فيها أيضا، ولا يترك الاحتياط في الطواف.

مسألة 2 – لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الاثناء، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.

مسألة 3 – عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر: وهي الدبر والقضيب والانثيان، والاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة.

مسألة 4 – يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الاحوط.

مسألة 5 – الامة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر