تحریرالوسیله-ج1-ص141
عدلا عارفا بالوقت على الاحوط، وأما ذو العذر ففى مثل الغيم ونحوه من الاعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به، وأما ذو العذر الخاص كالاعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله.
المقدمة الثانية في القبلة مسألة 1 – يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الارض حال الاستقرار وأما حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها.
مسألة 2 – يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البينة مقامه على الاقوى مع استنادها إلى المبادي الحسية، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تعذره وتساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فيقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلى إلى المحتملات الاخر، ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ.
مسألة 3 – المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالاحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أن الاحوط أن يتم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية، وإن كان الاقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كل جهة.
مسألة 4 – من صلي إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه،وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن